Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 110

  1. القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرائن ماذا يقتضي؟

• فوائد أصولية تتعلق بالقاعدة:

الأولى: أن الكتابة أو الإشارة هل تسمى أمراً أم لا؟ قولان.

الثانية: فعل النبي ﷺ، هل يسمى أمراً حقيقة أم لا؟

قول إمامنا وأصحابه والجمهور: لا يسمى أمراً حقيقة بل مجازاً.

وقيل: يسمى أمراً حقيقة (¬١).

الثالثة: إذا قلنا: إطلاق الأمر يقتضي الوجوب، إلا أن تصرفه قرينة، فإطلاق التوعد لفعل ما توعد عليه، أو إطلاق الوجوب، أو الفرض، هل يكون ذلك نصًّا في الوجوب لا يقبل التأويل أم لا؟ قولان.

والأظهر: أنه نصٌّ في الوجوب لا يقبل التأويل؛ إذ يمتنع وجود الشيء بدون ثبوته.

الرابعة: إذا صُرِف الأمر عن الوجوب، جاز أن يحتج به على الندب أو الإباحة (¬٢).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 110 (SanadKitab #10, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.