القاعدة الحادية والخمسون
صيغة (لا تفعل) من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عن قرينة فهي نهي (¬١).
وماذا يقتضي إطلاق النهي؟ في المسألة مذاهب (¬٢):
أحدها: الأصل في إطلاقه التحريم، وهو المذهب.
والثاني: كراهة التنزيه.
والثالث: أنه للقدر المشترك بين التحريم والكراهة، وهو مطلق الترك.
•فوائد أصولية:
منها: نُقِل عن الإمام أحمد أنه قال: ما أَمَر به النبي ﷺ عندي أسهل مما نهى عنه.
ومنها: أن النهي يقتضي التكرار، ولو قيل: إن الأمر لا يقتضيه.