Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 143

  1. القاعدة الرابعة والخمسون النكرة في سياق النفي تعم

القاعدة الرابعة والخمسون

النكرة في سياق النفي تعم، سواء باشرها النافي، نحو: (ما أحد قائماً)، أو باشرها عاملها، نحو: (ما قام أحد)، وسواء كان النافي، نحو: (ما) أو (لم) أو (لن) أو (ليس) أو غيرها.

فإذا قلت: ما جاءني أحد، حصل العموم، وإذا قلت: ما جاءني من أحد، كانت (مِنْ) مؤكدةً للعموم لا مُنْشِئةً للعموم.

• فروع القاعدة:

الأولى: صحة الاستدلال على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن ولو دون آية، بقوله ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» إذا صححنا الحديث (¬١).

الثانية: إذا قال المدعي: لا بينة لي، ثم أتى ببينة، فالمذهب المنصوص: أنها لا تسمع بينته.

ولنا قول: أنها تسمع.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 143 (SanadKitab #10, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.