Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 145

  1. القاعدة السادسة والخمسون: النكرة في سياق الشرط تعم

القاعدة السادسة والخمسون

النكرة في سياق الشرط تعم.

• من فروع القاعدة:

الأولى: إذا قلت: من يأتني بأسير فله دينار؛ فإنها تعم كل أسير، وكذلك ما أشبهه.

الثانية: إذا قال الموصي: إن ولدتِ أنثى فلها مائة، وإن ولدتِ ذكراً فله ألف، فولدت ذكرين وأنثيين، فإنه يشرَّك بين الذكرين في الألف، وبين الأنثيين في المائة (¬١).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 145 (SanadKitab #10, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.