Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 152

  1. القاعدة التاسعة والخمسون: العبيد يدخلون في مطلق الخطاب

الرابعة: هل يملك العبد بالتمليك أم لا؟ روايتان، أشهرهما: أنه لا يملك.

الخامسة: هبته، هل تصح أم لا؟ المنصوص عن أحمد: أنها تصح بإذن سيده لا بدونها.

السادسة: هل يكون العبد وليًّا في النكاح على موليته أم لا؟ المذهب: أنه لا يكون وليًّا.

وفي رواية: أنه يكون وليًّا، وهي الأظهر.

السابعة: هل للعبد حضانة أم لا؟ المذهب: لا حضانة له.

وصحح ابن القيم: منع التفريق؛ للأحاديث. (¬١)

الثامنة: الحدود، فإنه على النصف من حد الحر في الزنى وشرب الخمر والقذف، ولا يغرَّب في حد الزنى.

التاسعة: هل يجب الحد على قاذفه أم لا؟ المذهب: أنه لا يجب ولكن يعزر.

وقيل: يحد.

العاشرة: هل يصح توليته القضاء أم لا؟ المشهور في المذهب: أنه لا يصح توليته القضاء.

وقيل: يصح.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 152 (SanadKitab #10, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.