القاعدة الستون
ألفاظ الجموع المنكرة؛ كـ (مسلمين) و (مشركين)؛ لا يفيد العموم في إحدى الروايتين.
والأخرى: يحمل على العموم (¬١).
وإذا قلنا: بعدم العموم، فيحمل على أقل الجمع.
وأقل الجمع ثلاثة. وقيل: اثنان (¬٢).
• من فروع القاعدة:
إذا نذر الصدقة بدراهم، أو نذر عتق عبيد، أو صوم أيام، أو أن يتوضأ مرات، أو يتمضمض بغرفات، أو حلف بالطلاق