القاعدة الحادية والستون
إذا ورد دليل عام مستقل، ولكن على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ في ذلك مذهبان.
وكون العبرة بعموم اللفظ هو قول أحمد وأصحابه (¬١).
وأما محل السبب؛ فلا يجوز إخراجه بالاجتهاد إجماعاً.
• من فروع القاعدة:
الأولى: أن الأفضل عندنا في السفر الفطر مطلقاً، سواء وجد مشقة أو لم يجد، أخذاً بعموم قوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر» (¬٢).
الثانية: أن متروك التسمية لا يحل عندنا، أخذاً بعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾.