ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل.
الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئاً، أو بألف إلا شيئاً:
فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول.
وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول.
الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب.
وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق.
الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظاً، أو حكماً؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (¬١).