Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 161

  1. القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

ومحل امتناع الاستثناء في غير الصفة، أما في الصفة فإنه يجوز استثناء الأكثر والكل.

الثانية: لو أوصى بثلثه إلا شيئاً، أو بألف إلا شيئاً:

فعلى المذهب: له النصف وأدنى متمول.

وعلى القول باستثناء الأكثر: له أدنى متمول.

الثالثة: لا فرق في الاستثناء بين الطلاق وغيره، هذا المذهب.

وقيل: لا يصح الاستثناء في الطلاق.

الرابعة: يشترط للاستثناء الاتصال لفظاً، أو حكماً؛ كانقطاعه بتنفس ونحوه، عند الأئمة الأربعة وغيرهم (¬١).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 161 (SanadKitab #10, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.