Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 163

  1. القاعدة الثانية والستون: مسائل الاستثناء والتخصيص

الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان (¬١).

التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه.

وفي قول: يصح.

العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملاً عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه.

مثال ذلك:

أولاً: قول النبي ﷺ: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه» (¬٢)، فالاستثناء عائد على الكل.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 163 (SanadKitab #10, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.