Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 172

  1. القاعدة الثالثة والستون: إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؟

الثامنة: لو نذر العبادة على وجه منهي عنه؛ كنذره الصلاة عُرياناً، أو في مكان منهي عنه، والحجَّ حافياً حاسراً، والمرأة تحج حاسرة؛ فقياس المذهب: الوفاء بالطاعة على الوجه المشروع، وإلغاء تلك الصفة (¬١).

التاسعة: لو وقف على مسجدٍ قنديلَ ذهب أو فضة؛ لم يجز، وبَطَل خصوص الوقف.

وهل يبطل عموم الصدقة به على المسجد؟ قولان:

أحدهما: بطلان الوقف، وبقاء الموقوف على ملك مالكه (¬٢).

الثاني: أنه يزول ملك الواقف عنه، ويكسَّر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته. ذكره في المغني (¬٣).

العاشرة: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام؛ لزمه إتيانه حاجًّا أو معتمراً.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 172 (SanadKitab #10, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.