Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 179

  1. القاعدة الخامسة والستون: المفهوم

في معلوفة الغنم.

ولم يقل بمفهوم الصفة جماعة من الفقهاء.

• فرع: لمفهوم الصفة صورتان:

أحدهما: أن يقترن بعامٍّ صفةٌ خاصة، أو يُقْسَم اللفظ إلى قسمين، ويذكر صفة مع كل قسم من القسمين، نحو حديث: «الثيِّب أحق بنفسها، والبكر تستأذن» (¬١).

والثانية: أن تفرد الصفة بالذكر؛ كقوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها»، وهذه الصورة دون التي قبلها في القوة. (¬٢)

الثاني: مفهوم الشرط: نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾.

وهو أقوى من الصفة، فلهذا قال به جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 179 (SanadKitab #10, hlm. urut 175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.