الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.
الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.
والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
والحمد لله رب العالمين.
Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان
الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر.
الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع.
والله ﷾ أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
والحمد لله رب العالمين.
Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 192 (SanadKitab #10, hlm. urut 187)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.