وبناه بعض الأصحاب على القاعدة.
واختار أبو العباس ابن تيمية: الجواز (¬١).
الخامسة: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام، فإنه يُحرِم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين، المذهب: لا دم عليه.
وبناه بعضهم على القاعدة.
السادسة: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ المذهب: يمنعون.
وهذا قد يكون مبنيًّا على تكليفهم.
السابعة: استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح.
بناه بعضهم على القاعدة، وليس بناء جيداً.
الثامنة: إذا أتلف الكافر صيداً في الحرم، فإنه يضمنه.
وبناه بعضهم على هذه القاعدة، وليس بناء جيداً.
التاسعة: أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا (¬٢)؟