Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 31

  1. القاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالشريعة وفروعها

وبناه بعض الأصحاب على القاعدة.

واختار أبو العباس ابن تيمية: الجواز (¬١).

الخامسة: إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام، فإنه يُحرِم من موضعه، وهل يلزمه دم؟ على روايتين، المذهب: لا دم عليه.

وبناه بعضهم على القاعدة.

السادسة: أن أهل الذمة هل يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان؟ المذهب: يمنعون.

وهذا قد يكون مبنيًّا على تكليفهم.

السابعة: استئجار الكافر للجهاد، فإنه يصح.

بناه بعضهم على القاعدة، وليس بناء جيداً.

الثامنة: إذا أتلف الكافر صيداً في الحرم، فإنه يضمنه.

وبناه بعضهم على هذه القاعدة، وليس بناء جيداً.

التاسعة: أنكحة الكفار، هل هي صحيحة أم لا (¬٢)؟

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 31 (SanadKitab #10, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.