القاعدةُ الثانيةَ عشرةَ
يجوز تحريم واحدٍ لا بعينه عند أصحابنا والشافعية.
كقوله: لا تُكلِّم زيداً أو بكراً، فهو منع من أحدهما لا بعينه.
والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير (¬١).
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا كان له أمتان وهما أختان، فهل يجوز له الجمع بينهما في الوطء مع الكراهة أم يحرم؟ قولان (¬٢).
فإذا قلنا بالتحريم: فله وطء أيتهما شاء، فإذا وطئ إحداهما لم تبح له الأخرى حتى يحرِّم الموطوءة على نفسه