القاعدةُ الثالثةَ عشرةَ
وقت الواجب: إما بقدر فعله، وهو الواجب المضيَّق، أو أقلُّ منه، والتكليف به خارج على تكليف المحال، أو أكثرُ منه، وهو الواجب الموسَّع.
والوجوب يتعلق بجميع الوقت وجوباً موسعاً عند أصحابنا (¬١).
وقال بعض الحنفية: بل يتعلق بآخر الوقت، واختلفوا فيما إذا فعله في أوله (¬٢).
وقيل: متعلق بجزء من الوقت غير معين، كما تعلق في الكفارة بواحد غير معين (¬٣).