Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 73

  1. القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة

قيل: لا يسميان رخصة؛ لأن كلًّا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه، ولا يجوز الإخلال به.

وقيل: أكل الميتة له جهتان، فمن حيثُ إن المضطر لم يكلَّف بإهلاك جسمه بالجوع، بل أبيح له دفعه ضرورةً بالمحرَّم وأُسقِط عنه العتاب، هو رخصة، ومن حيثُ إنه يجب عليه الأكل، ويُعاقب على تركه، هو عزيمة.

وأما التيمم، فإن كان لعدم الماء فليس برخصة بل عزيمة، وإن كان التيمم مع وجود الماء، لعذرٍ من مرض أو غيره فهو رخصة.

ومن العلماء من قال: التيمم رخصة بكل حال.

وهذا على قول من يقول: إن التيمم لا يرفع الحدث. (¬١)

الثانية: المسح على الخفين، قال أكثر أصحابنا: هو رخصة، وقيل: بأنه عزيمة. (¬٢)

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 73 (SanadKitab #10, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.