Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 75

  1. القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة

أفضل (¬١)، وعنه: الغسل أفضل، وعنه: هما سواء.

قال أبو العباس ابن تيمية: الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه.

الثالثة: تقديم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، فهل الأفضل التقديم، أو التأخير إلى بعد الحنث، أو هما سواء؟ ثلاث روايات، المذهب: أنهما سواء.

الرابعة: هل الأفضل تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب أم لا؟ المنصوص عن أحمد: لا بأس بالتعجيل.

وقيل: هما على حد واحد.

وظاهر كلام الأصحاب: أن ترك التعجيل أفضل (¬٢).

وقال بعض المتأخرين (¬٣): يتوجه أن تعتبر المصلحة.

الخامسة: المتخلي، هل الأفضل له استعمال الحجر أو استعمال الماء؟ روايتان، المذهب: الثاني.

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 75 (SanadKitab #10, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.