Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 87

  1. القاعدة الثامنة والعشرون: إطلاق المشتق على ثلاثة أقسام

الثانية: إذا قال المدَّعى عليه: أنا مقِرٌّ بما يدعيه، فإنه يكون إقراراً، بخلاف ما لو قال: أنا مُقِرٌّ، ولم يقل: به، فإنه لا يكون إقراراً؛ لاحتمال أنه يريد الإقرار بأنه لا شيء عليه.

واختار أبو العباس ابن تيمية: أنه يكون إقراراً.

• قاعدة من جنس قاعدة المشتق من معنًى بعدَ زوال ذلك المعنى، وهي:

المضاف بعد زوال موجب الإضافة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢]، وقوله ﷺ: «أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه» (¬١).

قال القاضي: وهذا مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة.

قال المجد ابن تيمية: (والصواب أن هذا حقيقة؛ لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى، وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى، فيرجع إلى أن القرينة اللفظية الدالة بالوضع، هل يكون ما اقترن بها دلالة بالحقيقة أو المجاز؟) ثم قال: (والصواب المقطوع به أنه حقيقة، وإن كان قد قال طائفة من أصحابنا وغيرهم: إنه مجاز).

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 87 (SanadKitab #10, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.