القاعدة الثالثة والثلاثون
(الباء) للإلصاق، سواء دخلت على فعل لازم أم متعد، عند جمهور أهل اللغة.
وقال بعضهم: الباء للتبعيض. (¬١)
• فرَّع بعضهم على هذا الخلاف: الخلاف في استيعاب مسح الرأس بالماء في الوضوء.
وهذا التفريع ضعيف، فقد أنكر حذاق أهل العربية ورودها للتبعيض. (¬٢)
وأثبت قوم من أهل العربية: أنها للتبعيض. (¬٣)