Lewati ke konten

Kitab: Tajridul Qawa'id · Pengarang: عبد العزيز العيدان

Baca halaman 100

  1. القاعدة السادسة والثلاثون: (في) للظرفية

الثانية: لو قال: أنت طالق في الحول، فقولان في المذهب:

الأول: أنها تطلق في رأسه.

والثاني: أنها تطلق في الحال.

الثالثة: إذا قال: أنت طالق طلقة في اثنتين، ونوى طلقة مع طلقتين؛ طلقت ثلاثاً، بناء على ما تقدم من أن (في) تستعمل بمعنى (مع) وقد نواه، فيترتب عليه مقتضاه.

وإن لم يكن له نية، فماذا يلزمه؟ لنا في المسألة أربعة أوجه. (¬١)

Rujukan halaman ini: تجريد القواعد والفوائد الأصولية، ص 100 (SanadKitab #10, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.