Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 1, halaman 150

  1. حرف الهمزة
  2. الهمزة مع الواو
  3. الاختلاف والوهم في أو كذا

ومُصعَب والصُّوري وابنِ وَهبٍ ومَعنٍ وابنِ بُكيرٍ والقَعنبيِّ ومُطرِّف وابنِ وضَّاحٍ من رِوَايةِ يحيَى، وعند سائرِ رُواةِ يحيَى: «ويُخبِرُ»، والأوَّلُ هو الصَّوابُ، شكٌّ من الرَّاوي، قال ابنُ وَهبٍ: عبدُ الله بنُ أبي بَكرِ بنِ حَزمٍ شيخُ مالكٍ هو الشَّاكُّ.

وفي (باب: ﴿وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ﴾ [البقرة: ١٦٤]): «وقال صالِحٌ وابنُ أبي حفصَةَ وابنُ مجَمِّعٍ عن الزُّهريِّ: فرَآني أبو لُبابَةَ وزَيد» [خ¦٣٢٩٩] كذا في الأصْلِ، نبَّه البُخاريُّ على خِلاف صالحٍ فيه، والصَّوابُ ما ذكَرَه قبلُ من قَولِ غَيرِه وهو عبدُ الرَّزَّاقِ: «فرَآني أبو لُبابَةَ أوْ زَيد» [خ¦٣٢٩٩].

وفي: (رَفعِ الصَّوتِ بالإهْلالِ): «أمَرَني أنْ آمُرَ أصحابي أوْ مَنْ معِي أن يرفَعُوا أصواتَهم بالتَّلبِيَة أو الإهْلالِ» كذا ليحيَى وأبي مُصعَب وغيرِهما، وعند القَعنبِيِّ: «ومَنْ معِي»، والأوَّلُ الصَّوابُ؛ لأنَّه جاء على الشَّكِّ من الرَّاوي كيف قال له.

وفي: (دخُولِ الكَعبةِ) في حَديثِ ابنِ عمرَ ﵄: «فأخبَرَني بلالٌ وعثمانُ بنُ أبي طلحَةَ» كذا عند بَعضِهم عن مُسلمٍ، وللكافَّة: «أوْ عُثمانُ» على الشَّك من الرَّاوي، وهو الصَّوابُ، والشَّكُّ هنا من غيرِ ابنِ عمرَ؛ إذ الثَّابتُ عن ابنِ عمرَ أنَّه إنَّما سأل بلالاً من طرُقٍ كثيرَةٍ لا عثمانَ.

وقوله: «باب: الكافِر يقتُلُ المسلِمَ ثمَّ يُسلِمُ فيُسدِّدُ بعدُ أو يُقتَلُ» كذا للقابسِيِّ وعُبدُوس، وعند أبي ذَرٍّ: «ويُقتَلُ» [خ¦٥٦/ ٢٨ - ٤٤٢٣]، وهو الوَجهُ، وعند الأَصيليِّ: «فيُسدِّدُ قبلَ أنْ يُقتَلَ»، وله وَجهٌ أيضاً بمَعناهُ.

وقوله في حَديثِ أبي سَعيدٍ في زَكاةِ الفِطرِ: «صاعاً مِن طعامٍ أو صاعاً مِن شَعيرٍ» [خ¦١٥٠٦] كذا لجماعةٍ من رُواةِ «المُوطَّأ»، وعند يحيَى وابنِ القاسمِ والقَعنبيِّ: «صاعاً مِن شعيرٍ»، وكذا ردَّه ابنُ وضَّاحٍ، وكِلاهُما صَحيحٌ، وَجهُ الأوَّلِ أنه أراد بالطَّعام البُرَّ، وهو مَذهبُ أكثرِ الفُقهاءِ، و «أو» هنا للتَّخييرِ والتَّقسيمِ.

وفي حَديثِ البُصاقِ في المَسجدِ: «لكِنْ تحتَ يَسارِهِ أو تحتَ قَدمِهِ اليُسْرى» [خ¦٤٠٨] كذا لهم، وعند الحَمُّوييِّ: «وتحتَ قدَمِه»، وهما هنا بمعنَى الإباحة والتَّسويةِ، بدَليلِ قَولِه في الحَديثِ الآخَر: «ولكِن تحتَ قدَمِه اليُسْرى» [خ¦٥٣١].

وقوله في (بابِ اسْتِعانة اليد في الصَّلاة): «ووضَعَ أبو إسحاقَ قلَنْسُوَتَه في الصَّلاةِ أوْ رفَعَها» كذا لعُبدُوس والقابِسيِّ على الشَّكِّ، وعند النَّسفيِّ وأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: «ورفَعَها» [خ¦٢١]، وهو الصَّوابُ.

وفي التَّفسيرِ قوله: «في المُرضِعِ والحامِلِ

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 150 (SanadKitab #10005, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.