Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 167

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الثالث: في البتر والنقص والبياض
  3. ومن ذلك في «صحيح البخاري»
  4. المتوهم نقصه من المتون وليس فيه نقص

وإن هؤلاء الذين بين أظهُركم والله إن يقاتلوا إلَّا على الدُّنيا»، قال الأصِيليُّ: لم يَقرَأه أبو زَيدٍ.

٣٥١٥ - وفي (باب قول الرَّجل وَيلَك) حديثُ المُحترقِ: «قال: فوالله ما بين طُنبَي المَدينةِ» لم يزِدْ كذا وعندي «أحوَج منِّي» وذكَر تمام الحَديثِ، وتكرَّر عند ابن السَّكن: «بيت أحوَج منِّي» [خ¦٦١٦٤]، وذكَر نحوَه عند الجُرجانيّ، وبه يتِمُّ الكَلامُ.

٣٥١٦ - وفي باب القَصدِ والمُداوَمةِ: «إنَّ أحبّ الأعمالِ إلى الله أدوَمها وإنْ قلَّ» [خ¦٦٤٦٥] ثبَت هنا، وفي سائرِ الأبواب لكافَّتهم، وسقَط: «أدومها» للأصِيليِّ.

٣٥١٧ - وفي باب الأدَبِ: «كيفَ يَلعَن الرَّجلُ والِدَيه؟ قال: يسُبُّ أباه فيسُبُّ أباه، ويسُبُّ أمَّه» [خ¦٥٩٧٣] كذا في جَميعِ نُسخِ البُخاريِّ، وتمامُه ما في غيرِ هذا المَوضعِ: «ويسُبُّ أمَّه فيسُبُّ أمَّه»، وكذا ذكَرَه مُسلِمٌ.

٣٥١٨ - قوله في كتابِ الأدَبِ: «لِمَ يَضرِب أحدُكم امرَأتَه ضرب ثمَّ لعلَّه يُعانِقُها» كذا لأبي ذرٍّ والقابِسيِّ وبَعضِهم، وعند الأصِيليِّ والنَّسفيِّ: «يعني الفحل»، وعند ابنِ السَّكنِ: «ضَربَ العَبدِ» [خ¦٦٠٤٢]، وقد ذكر في الحديث بعدَه «العبد».

٣٥١٩ - وفي (باب لُبسِ القَميصِ) قولُ عمرَ: «أليسَ نَهاكَ أن تُصلِّي على المُنافِقِين؟ فقال: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] الآيةَ، فنزَلَت ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم﴾ [التوبة: ٨٤]» [خ¦٥٧٩٦] كذا في جميعِ النُّسخِ هنا، وفيه نَقصٌ، وتمامُه ما في غَيرِ هذا البابِ: «فقال النَّبي ﷺ … ».

٣٥٢٠ - وفي كتابِ اللِّباسِ قولُ أمِّ سلمةَ لعُمرَ: «لم يبق إلَّا أن تدخُل بين رسولِ الله ﷺ وأزوَاجِه فردَّت» كذا لهم، وللحمُّوييِّ: «فرددت، ثمَّ قال: وكان رجلٌ من الأنصارِ» [خ¦٥٨٤٣]، وفي الكَلامِ نَقصٌ، وتمامُه في غَيرِ هذا البابِ.

٣٥٢١ - وفي (باب عُمرةِ القَضاءِ) في حديثِ مُوسَى بنِ إسماعيلَ: «تزوج النَّبيُّ ﷺ وهو محرِمٌ، وبنَى بها وهو حَلالٌ» كذا لجميعهم، لم تسمَّ، فاختلَّ الكَلامُ، وفي رواية ابنِ السَّكنِ: «تزوَّج النَّبيُّ ﷺ مَيمُونةَ» [خ¦٤٢٥٨] وكذا ذكَره بعدَه في زيادة ابنِ إسحاقَ [خ¦٤٢٥٩]، وهو الصَّحيحُ المَعروفُ؛ أعني: ذِكرَ مَيمُونةَ، وإلَّا فقد اختُلِف هل تزوَّجها وهو حلالٌ أو محرم، واختَلَف في ذلك الآثارُ.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط عطاءات العلم، ج 3، ص 167 (SanadKitab #10005, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.