Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 16, halaman 263

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم

قال في القديم يحرم على غيره خطبتها، وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله ﷺ (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) ولم يفصل.

ولان فيه إفسادا لما يقارب بينهما.

وقال في الجديد لا يحرم على غيره خطبتها، وهو الصحيح، لان النبي ﷺ خطب فاطمة بنت قيس لاسامه بعد أن أخبرته أن معاويه وأبا الجهم خطباها ولم يسألها هل ركنت إلى أحدهما أو رضيت به أم لا، فدل على أن الحكم

لا يختلف بذلك، لان الظاهر من حالها أنها ما جاءت تستشيره إلا وقد رضيت بذلك وركنت إليه.

قال الصيمري فإن خطب رجل خمس نسوة جملة واحدة فأذن في نكاحه لم يحل لاحد خطبة واحدة منهن حتى يترك أو يعقد على أربع، فيحل خطبة الخامسه، وان خطب كل واحده وحدها فأذنت كل واحدة في نكاحه لم يجز لغيره خطبة الاربع الاولات، ويحل خطبة الخامسه لغيره.

إذا ثبت هذا، فإن خطب رجل امرأة في الحالة التى قلنا لا يحل له خطبتها فيه وتزوجها صح ذلك.

وقال داود لا يصح، وحكاه ابن الصباغ عن مالك ﵁.

دليلنا أن المحرم انما يفسد العقد إذا قارنه، فأما إذا تقدم عليه لم يفسده، كما لو قالت امرأة لا أتزوج فلانا حتى أراه مجردا فتجرد ثم تزوج بها.

إذا تقرر هذا فذكر أصحابنا في حديث فاطمة بنت قيس ﵂ فوائد (وقد مر نصه) وقد اختلفت الروايات فيه، فروى ان زوجها طلقها بالشام فجاءها وكيله بشعير فسخطت به، فقا لها (مالك علينا شئ) فأتت النبي ﷺ تستفتيه فقال لها (لا نفقة لك الا أن تكوني حاملا) فإحدى فوائد الخبر انه دل على جواز الطلاق.

(الثانيه) انه يدل على جواز الطلاق الثلاث (الثالثه) ان طلاق الغائب يقع (الرابعة) انه يجوز للمرأة ان تستفتى لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُنْكِرْ عليها (الخامسه) أن كلامها ليس بعورة (السادسة) انه يجوز للمعتدة أن تخرج من منزلها لحاجة (السابعه) انه لا نفقة للمبتوته الحائل خلافا لابي حنيفه (الثامن) ان للحامل المبتوته النفقه (التاسعة) يدل على جواز نقل المعتدة

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 16، ص 263 (SanadKitab #1026, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.