Lewati ke konten

Kitab: Takmilatul Muthi'i 'alal Majmu' · Pengarang: محمد نجيب المطيعي

Baca Juz 16, halaman 264

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم

عن بيت زوجها، واختلف لاى معنى نقلها النبي ﷺ، فقال

ابن المسيب كانت بذيئة أو كانت تستطيل على أحمائها.

وقالت عائشة أم المؤمنين ﵍: كان بيت زوجها وحشا فخيف عليها فيه، وأى الروايتين صح مع الخبر دليل على جواز النقل لاجله (العاشرة) يدل على جواز التعريض بالخطبة للمعتدة (الاحدى عشرة) أنه يجوز للرجل أن يعرض المعتدة بالخطبة لغيره لان النبي ﷺ عرض لها في الخطبة لاسامة بن زيد ﵄ لا لنفسه (الاثنتا عشرة) انه يجوز للمرأة أن تستشير الرجال لانها جاءت تستشير النبي ﷺ (الثالثة عشرة) يدل على جواز وصف الانسان بما فيه، وإن كان يكره ذلك للحاجة، لان النبي ﷺ وصف معاويه ﵁ وأبا جهم ﵁ بما فيهما وإن كانا يكرها ذلك (الرابعة عشر) انه يجوز أن يعبر بالاغلب عن الشئ ويذكر العموم والمراد به الخصوص لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أما معاوية فصعلوك لا مال له، ومعلوم انه لا يخلو أن يملك شيئا من المال وإن قل كثيابه وما أشبهها وإنما أراد أنه لا يملك ما يتعارفه الناس مالا، وكذلك قوله ﷺ في أبى جهم لانه لا يضع عصاه عن عاتقه، وإن كان لا يخلو أن يضعها في بعض أوقاته، والصعلوك الفقير.

قال الشاعر.

غنينا زمانا بالتصعلك والغنى

* وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر.

وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لَا يضع العصا عن عاتقه ففيه تأويلان.

أحدهما إنه كثير الاسفار.

قال الشاعر فألقت عصاها واستقرت بها النوى

* كما قر عينا بالاياب المسافر فعلى هذا يكون فيه دليل على جواز السفر بغير إذن زوجته (الثاني) أنه أراد أنه كان كثير الضرب لزوجته، ولهذا قال ﷺ: لا ترفع عصاك

على أهلك، أي في التأديب في الكلام أو الضرب، فعلى هذا التأويل يدل على جواز ضرب الزوج لزوجته لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يخرجه مخرج النكير

Rujukan halaman ini: تكملة المطيعي على المجموع شرح المهذب - ط السلفية، ج 16، ص 264 (SanadKitab #1026, hlm. urut 1645)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.