Lewati ke konten

Kitab: Fafirru ilallah · Pengarang: أبو ذر القلموني

Baca halaman 247

  1. الباب العاشر: حكم تغطية وجه المرأة
  2. ثالثا: ١ - ما جاء في ((روائع البيان)) تحت عنوان: ((طائفة من أقول المفسرين في وجوب ستر الوجه)).

ومعنى قوله [ﷺ]: «كاسيات عاريات» أي كاسيات في الصورة عاريات في الحقيقة، لأنهن يلبسن ملابس لا تستر جسدًا، ولا تخفي عورة. والغرض من اللباس السترُ، فإذا لم يستر اللباس كان صاحبه عاريًا.

خامسًا: ألا يكون الثوب معطرًا فيه إثارة للرجال لقوله ﵊ [قد تقدم شرح هذه النقطة].

سادسًا: ألا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال، أو مما يلبسه الرجال، لحديث أبي هريرة: «لعن النبي ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل» (١). وفي الحديث: «لعن اللَّه المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء» (٢) أي: المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن كبعض نساء هذا الزمان. نسأل اللَّه السلامة والحفظ (٣) انتهى من «روائع البيان».

جـ - شرطان آخران للحجاب الشرعي:

اشترط بعض العلماء فوق ما تقدم:

١ - ألا يشبه لباس الكافرات.

٢ - ألا يكون لبس شهرة، لقول الرسول ﷺ: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه اللَّه ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارًا». أخرجه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن كما قال المنذري.

Rujukan halaman ini: ففروا إلى الله - القلموني، ص 247 (SanadKitab #10277, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.