Lewati ke konten

Kitab: Fafirru ilallah · Pengarang: أبو ذر القلموني

Baca halaman 347

  1. الباب الثالث عشر: الدين النصيحة
  2. : إن خفت ظالما فعليك بهذه الأدعية:

وأشار غيره: إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه، واللَّه أعلم) انتهى كلام النووي ﵀. وجاء في «زاد المعاد» لابن القيم ﵀: (والاتكاء على ثلاثة أنواع: أحدهما: الاتكاء على الجنب، والثاني: التربع، والثالث، الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى، والثلاثة مذمومة) انتهى.

السابعة بعد المائة: أنقل إليك هنا بعض المنهيات الواردة في «صحيح الجامع» للألباني (١)، وقد راعيت بعون اللَّه تعالى أن تكون هذه المنهيات بقدر الاستطاعة من التي لا تثير خلافًا بين العلماء:

١، ٢ - قال رسول اللَّه ﷺ: «لا أمس يد النساء» طس عن قيلة بنت عبيد - صحيح. وجاء فيه أيضًا: قال رسول اللَّه ﷺ: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». الطبراني عن معقل بن يسار. صحيح.

٣ - قال رسول اللَّه ﷺ: «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم» (م عن جابر) - صحيح.

٤ - قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تسأل الناس شيئًا ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه» حم عن أبي ذر. صحيح.

٥ - « ........ لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار» حم، ت، عن عائشة صحيح [الحائض هنا أي: التي بلغت سن المحيض].

٦ - «لا يأخذن أحدكم متاع صاحبه لاعبًا ولا جادًّا، وإن أخذ عصا صاحبه فليردها إليه» (م - عن أبي هريرة) صحيح.

٧ - «لا عقر في الإسلام» (د - عن أنس) صحيح (٢).

٨ - «لا يتكلفن أحد لضيفه ما لا يقدر عليه» هب - عن سلمان. صحيح.

٩ - «لا يحل لمسلم أن يروع أخاه» حم، د عن رجال. صحيح.

١٠ - «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق اللَّه الخلق فمن خلق اللَّه؟ فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل: آمنت باللَّه ورسوله» م عن أبي هريرة صحيح.

١١ - «لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار» حم، ت عن أبي هريرة. صحيح. [وفي معنى ذلك السكين] انتهى.

Rujukan halaman ini: ففروا إلى الله - القلموني، ص 347 (SanadKitab #10277, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.