Kitab: Al-Mustadrak 'ala Majmu' al-Fatawa
Bab dan daftar isi:
الأصل الثالث الإجماع
- [الإجماع حجة]
- [دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره]
- [دلالة كونه حجة]
- [أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق]
- [قال شيخنا ﵁]
- [اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع]
- [قال شيخنا]
- [يحتج بإجماعهم في حياتهم]
- [واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر]
- [قال شيخنا]
- [إذا مات أحد الفريقين ثم أجمع من بعدهم هل يرفع الخلاف؟]
- [مما استدل به على أن إجماع التابعين لا يرفع الخلاف]
- [إذا اختلف الصحابة في مسألتين على قولين فهل يجوز لمن بعدهم القول بالتفرقة؟]
- [والد شيخنا]
- [قال شيخنا]
- [إذا قيل إن قول الصحابي حجة فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟]
- [إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر]
- [إذا قال صحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله]
- [إذا قال الصحابي قولا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي آخر؟]
- [وإذا اختلف التابعون]
- [إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدا]
- [إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]
- [إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله ... ]
- [هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
- [نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع قبله؟]
- [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه وما ظن منها وليس كذلك، ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة]