سن زائدة فتقلعها، أو طويلة فتقطع منها، ومن يكون شعرها قصيرا، أو حقيرا فتطوله، أو تغزره بشعر غيرها فكل ذلك داخل في النهي، وهو من تغيير خلق الله … ].
ونقل القرطبي عن عياض (¬١): أن من خُلِق بإصبع زائدة، أو عضو زائد لا يجوز له قطعه، ولا نزعه؛ لأنه من تغيير خلق الله (¬٢).
قال النووي ﵀ (¬٣): وأما قوله: [المتفلجات للحسن) فمعناه يفعلن ذلك طلبًا للحسن، وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن … ].
قال ابن حجر في الفتح (¬٤): [يفهم منه أن المذمومة من فعلت ذلك لأجل الحسن].
وقال الشوكاني (¬٥): [ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو إذا كان القصد التحسين … ].
وقال ابن عثيمين بعد أن ذكر جواز القطع إذا كان من باب إزالة العيب (¬٦): ( … ولو كان من باب التجميل لكان حراما، ولهذا لعن النبي ﷺ: (النامصة والمتنمصة) (¬٧) اهـ. واستدلوا بما يلي:
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا﴾ (¬٨)