Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkamul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الكريم العميريني

Baca Juz 40, halaman 227

  1. المطلب الأول: تعريف الأجزاء، والانفصال، والبتر.

الأولى: أن يكون بجناية.

الثانية: أن يكون بحق، كقطع اليد قصاصا، أو حدًا.

الثالثة: أن يكون وسيلة من وسائل العلاج كقطع اليد المصابة بالآكلة، أو التسمم، أو التعفن.

الرابعة: أن يكون سببا للطهارة، والنظافة، كالختان (¬١)، وخصال الفطرة (¬٢).

وقد يكون الانفصال، والبتر بلا تعمد، وله أسباب كثيرة منها:

الأول: ما يكون بسبب إصابات كحوادث السيارات، وآثار الحرائق، وأخطار الآلات، وهجوم الحيوانات المفترسة، وغيرها.

الثاني: ما يكون بسبب الحمل والولادة كمن تلد سقطا (¬٣)، وما يتبع الولادة كالْمَشِيمَة (¬٤).

الثالث: ما يسقط عادة كالسن، والظفر، والشعر (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان، ج 40، ص 227 (SanadKitab #1039, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.