Lewati ke konten

Kitab: Al-A'malush-Shalihah · Pengarang: أحمد بن محمد الحجاجي

Baca halaman 79

  1. المبحث الأول الصدقة الجارية
  2. المطلب الرابع بعض أحكام الوقف (الصدقة الجارية)

٥ - أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو صنف كالفقراء، أو شخص كزيد مثلا.

٦ - أن يكون الوقف مؤبداً غير مؤقت، منجّزاً غير معلق، إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية.

[وزاد بعضهم أن لا يشترط الواقف فيه شرط ما ينافي صحة الوقف].

وقد ذكر أهل العلم الفرق بين الوقف والوصية وهي ما يلي:

١ - أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع.

٢ - أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول ﷺ لعمر: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدَّقَ».

أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.

٣ - الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصى له.

٤ - تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، والتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.

٥ - الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.

٦ - الوقف يجوز لوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة (¬١).

Rujukan halaman ini: الأعمال الصالحات التي يجري للإنسان أجرها وثوابها بعد الممات، ص 79 (SanadKitab #1040, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.