Lewati ke konten

Kitab: Al-A'malush-Shalihah · Pengarang: أحمد بن محمد الحجاجي

Baca halaman 80

  1. المبحث الأول الصدقة الجارية
  2. المطلب الرابع بعض أحكام الوقف (الصدقة الجارية)

وينعقد الوقف ويصح بأحد أمرين:

١ - القول: كأن يقول: وقّفت، أو حبّست، أو سبّلت ونحو ذلك، [كالكتابة ونحوها].

٢ - الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو يسوِّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيها، أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيها، أو يحفر بئراً ويأذن للناس بالشرب منها.

وأنواع الوقف ما يأتي:

الوقف إما أن يكون على شخص كزيد مثلاً .. أو يكون على جهة خيرية كمسجد أو مدرسة أو مستشفى أو بئر ماء ونحو ذلك … ، أو يكون على صنف معين كالفقراء، أو المعلمين، أو طلبة العلم ونحو ذلك.

ما يصح وقفه:

يجوز وقف كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه من عقار، ومنقول، فالعقار كالأرض، والدار، والدكان، والبستان ونحو ذلك.

والمنقول كالحيوان، والسيارة، والسلاح، والدروع، والآلات، والكتب، والحلي، والأثاث ونحو ذلك.

مقدار الوقف:

ليس للوقف مقدار محدد، لكن الوقف يختلف باختلاف أحوال الناس في الغنى والسعة، فمن كان غنياً لا وارث له، فله أن يوقف جميع ماله، ومن كان غنياً وله

Rujukan halaman ini: الأعمال الصالحات التي يجري للإنسان أجرها وثوابها بعد الممات، ص 80 (SanadKitab #1040, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.