Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 179

  1. الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
  2. الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج منع لما تترتب عليه من مفاسد، فإذا غلب على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانع
  3. الشرائع العامة لم تبن على الصور النادرة. قاله ابن القيم

فإنَّ عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيرًا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهُزموا وهُزم أصحابهم فلا أقاموا دينًا ولا أبقوا دنيا؛ والله تعالى لا يأمر بأمرٍ لا يحصلُ به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا» (¬١).

وهذا كمثل أن يقول قائل: قد حرَّمت الشريعة سفرَ المرأة بلا محرم؛ لسبب وهو أن لا يقع الزنى ومقدماته، وأنا متيقن أو يغلب على ظني أن لا يقع هذا في سفري مع هذه الأجنبية، فيقال: إنَّ هذا السفر محرَّم بالأدلة الواضحة، ثم إنَّ العبرة بالغالب والنادر لا حكم له.

قال الإمام ابن القيم: «الشرائع العامة لم تُبنَ على الصور النادرة» (¬٢).

وبقراءة كتاب مختصر؛ ككتاب (تاريخ الخلفاء) للسيوطي تظهر أمثلة تدلُّ على مفاسد الخروج (الثورة)؛ وهذان مثالان:

المثال الأول: وقعة الحرة:

قال السيوطي: «وفي سنة ثلاث وستين بلغه أنَّ أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسل إليهم جيشًا كثيفًا وأمرهم بقتالهم، ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبير، فجاءوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، وما أدراك ما وقعة الحرة؟، ذكرَها الحسن مرة فقال: واللهِ ما كاد ينجو منهم أحد، قُتل فيها خلقٌ من الصحابة ﵃ ومن غيرهم، ونُهبت المدينة، وافتُضَّ فيها ألف عذراء، فإنا لله وإنا إليه

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 179 (SanadKitab #1041, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.