Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma
Bab dan daftar isi:
الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
- الشبهة الأولى: لا سمع ولا طاعة إلا في المعروف وهو الواجب والمستحب
- الشبهة الثانية: المراد من حكم الله كقطع يد السارقإقامة العدل فإذا وجد العدل لم يكن تحكيمه لازما
- الشبهة الثالثة: مفهوم المخالفة في «إن أمر عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا» sub-bab ›
- الشبهة الرابعة: نسبة عدم وجوب السمع والطاعة للفاسق إلا في المستحب والواجب لابن تيمية
- الشبهة الخامسة: لا تنعقد إمامتان للمسلمين بالنص والإجماع
- الشبهة السادسة: السمع والطاعة والبيعة للحاكم العام دون غيره استدلالا بحديث «اسمعوا للأمير الأعظم»
- الشبهة السابعة: كلام لابن حزم مخالف لأهل السنة في هذا الباب sub-bab ›
- الشبهة الثامنة: يخرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله أو استعان بالكفارأو
- الشبهة التاسعة: أمر الله بطاعة (أولو الأمر) و لم يقل (ولي الأمر) المقصود الجماعة كمجلس الشورى وما أشبه
- الشبهة العاشرة: لا تصح البيعة إلا لمن اجتمع عليه الناس لقول أحمد «الإمام الذي يجمع عليه الناس»
- الشبهة الحادية عشرة: ذكر العلماء شروطا مجمعا عليها في الحاكم فلا بيعة لمن لم توجد فيه
- الشبهة الثانية عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش والنصوص من باب الإخبار
- الشبهة الثالثة عشر: لا يشترط أن تكون الإمامة في قريش sub-bab ›
- الشبهة الرابعة عشرة: لا سمع و لا طاعة إلا لمن يحكم بكتاب الله لأثر علي ابن أبي طالب
- الشبهة الخامسة عشرة: يشترط في الحاكم أن يكون عالما
- الشبهة السادسة عشرة: لا طاعة لمن عصى اعتمادا على حديث «لا طاعة لمن عصى»
- الشبهة السابعة عشر: لا تصح ولاية المتغلب لأمور
- الشبهة الثامنة عشرة: لا يرى مالك إمامة المتغلب
- الشبهة التاسعة عشرة: إجماع الصحابة على عدم صحة إمامة المتغلب لأثر أبي بكر
- الشبهة العشرون: لا تصح إمامة المتغلب قياسا على عدم صحة البيع مع عدم التراضي
- الشبهة الحادية والعشرون: اذا كان الله لم يرض إكراه العباد على طاعته فكيف يرضى طاعة المتغلب
- الشبهة الثانية والعشرون: الانتخابات البرلمانية شرعية لأنها مبنية على الاختيار sub-bab ›
- الشبهة الثالثة والعشرون: طرق الولاية ليست محصورة ويدخل فيها الانتخابات أيضا
- الشبهة الرابعة والعشرون: أخطأ معاوية ومن بعده لما جعلوا الحكم بالتوريث
- الشبهة الخامسة والعشرون: البيعة تلزم من باشرها دون من لم يباشرها
- الشبهة السادسة والعشرون: الإمامة عقد بين الحاكم والمحكوم فإذا أخل أحد الطرفين بما اتفق عليه بطل العقد
- الشبهة السابعة والعشرون: الإمامة عقد وكالة اعتمادا على قول أبي مسلم لمعاوية السلام عليك أيها الأجير
- الشبهة الثامنة والعشرون: السمع والطاعة مقايضة بين الحاكم والمحكوم
- الشبهة التاسعة والعشرون: لا يصح تقييد اختيار الحاكم بأهل الحل والعقد دون سائر الأمة sub-bab ›
- الشبهة الثلاثون: أن في مسالة الخروج خلافا سائغا لأنه ورد عن بعض السلف sub-bab ›
- الشبهة الحادية والثلاثون: نسبة بعضهم القول بالخروج إلى الأئمة الأربعة
- الشبهة الثانية و الثلاثون: تشكيكهم في إجماع السلف على حرمة الخروج اعتمادا على كلام لابن حزم
- الشبهة الثالثة والثلاثون: الخروج منع لما تترتب عليه من مفاسد، فإذا غلب على الظن أن المصلحة راجحة فلا مانع sub-bab ›
- الشبهة الرابعة والثلاثون: جواز عزل الحاكم بفسق اعتمادا على بعض أهل العلم المتأخرين
- الشبهة الخامسة والثلاثون: للشافعي كلام في عزل الحاكم لفسقه اعتمادا على نقل الزبيدي والتفتازاني
- الشبهة السادسة والثلاثون: لا إثم على من لم يبايع حاكما معينا اعتمادا على أن ابن تيمية قرر عدم قتل من لم يبايع حاكما معينا
- الشبهة السابعة والثلاثون: لا يصح قتل من خرج على الحكام في عصرنا لأنهم ليسوا خوارج يكفرون بكل كبيرة sub-bab ›
- الشبهة الثامنة والثلاثون: ليس كل من خرج على الحاكم فهو خارجي يصح قتاله sub-bab ›
- الشبهة التاسعة والثلاثون: تجوز المظاهرات على ولي الأمر لأنها ليست خروجا، وإنما إعلام بعد الرضا على قرار معين
- الشبهة الأربعون: أن الصحابة قالوا لعمر: لو رأينا منك منكرا لقومناك بسيوفنا
- الشبهة الحادية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن جاهدهم بيده» أي أمراء السوء
- الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من جار من الحكام
- الشبهة الثالثة والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر عمر: لا تكونوا شهداء في الأرض حتى
- الشبهة الرابعة والأربعون: الطعن في الولاة والتشهير بأخطائهم من الاحتساب المطلوب شرعا
- الشبهة الخامسة والأربعون: قتل أحمد بن نصر الخزاعي بسبب خروجه على الواثق وأثنى عليه الإمام أحمد
- الشبهة السادسة والأربعون: خرج الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب على الدولة العثمانية
- الشبهة السابعة والأربعون: لا إجماع على حرمة الخروج لأن للصحابة والتابعين قولين
- الشبهة الثامنة والأربعون: الخروج المحرم ما كان بالسيف فحسب
- الشبهة التاسعة والأربعون: يجوز مقاتلة السلطان الظالم اعتمادا على عموم حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»
- الشبهة الخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على لفظ «إلا أن يكون معصية» في بعض أحاديث السمع والطاعة
- الشبهة الحادية والخمسون: يجوز الخروج اعتمادا على حديث «فمن نابذهم نجا» أي أمراء السوء
- الشبهة الثانية والخمسون: أفتى مالك بن أنس بالخروج مع ذي النفس الزكية
- الشبهة الثالثة والخمسون: قال العلامة المعلمي بجواز الخروج
- الشبهة الرابعة والخمسون: غلاة الطاعة هم الذين يدعون للسمع والطاعة
- الشبهة الخامسة والخمسون: كما أنه تحرم إمامة الرجل للناس في الصلاة وهم له كارهون فكذلك تولي الحاكم
- الشبهة السادسة والخمسون: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا﴾ الآية فيها بيان علة السمع والطاعة فلا يطاعون حتى يؤدوا ما عليهم
- الشبهة السابعة والخمسون: من الخطأ أن يستمر الرئيس أو الملك إلى الممات بل لابد من تداول السلطة
- الشبهة الثامنة والخمسون: من المفترض أن تكون الدول الإسلامية دولا دستورية
- الشبهة التاسعة والخمسون: قول بعضهم: المطلوب دولة مدنية لا دولة دينية لأن الدينية تعني تعطيل الحياة sub-bab ›
- الشبهة الستون: أن هناك فرقا بين الحاكم المسلم السياسي والشرعي
- الشبهة الحادية والستون: الصبر على أذى الحاكم إذا كان شخصيا أما جماعيا فلا صبر
- الشبهة الثانية والستون: تقرير إسقاط الإمارة بمظلمة اعتمادا على أثر عمر «من ظلمه أميره فلا إمرة له عليه دوني»
- الشبهة الثالثة والستون: ضعف رواية «وإن جلد ظهرك أو أخذ مالك»
- الشبهة الرابعة والستون: حديث «وإن جلد ظهرك وأخذ مالك» محمول على الفرد لا الجماعة
- الشبهة الخامسة والستون: عزل الإمام إذا ترك الشورى اعتمادا على إجماع حكاه ابن عطية
- الشبهة السادسة والستون: جواز غيبة الحاكم كما صدر من بعض التابعين