Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 200

  1. الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
  2. الشبهة الثانية والأربعون: يجوز الخروج اعتمادا على أثر لعمر قال فيه بقتل من جار من الحكام

وصنيعُ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم) يوهِمُ أنه يضعِّفُ لفظ مسلم وليس الأمر كذلك - والله أعلم - لأنَّ الحديث بدون لفظ الأمراء لا يخالف بقية الأحاديث.

الشبهة الثانية والأربعون:

أنه يجوز الخروج على الحاكم بالسيف لما أخرج موسى بن عقبة (¬١) قال عمر: «لن يعجز الناس أن يولوا رجلًا منهم، فإن استقامَ اتَّبعوه، وإن جنف قتلوه، فقال طلحة: وما عليكَ لو قلت: إن تعوَّجَ عزلوه؟ فقال عمر: لا، القتل أنكَلُ لمن بعدَه».

وكشف هذه الشبهة من أوجه:

الوجه الأول: ضعفُ سند القصة فهي مرسلة لأن موسى بن عقبة لم يسمع عمر ولم يدرك زمنه.

الوجه الثاني: أن هذا الأثر من جهة الدراية مخالفٌ للثابت عن عمر في نصيحته لسويد بن غفلة؛ قال سويد بن غفلة: «قال لي عمر: يا أبا أمية؛ إني لا أدري لعلِّي أن لا ألقاكَ بعد عامي؛ هذا فاسمَعْ وأطِعْ وإنْ أمِّر عليك عبدٌ حبشيٌّ مجدَّع؛ إن ضربكَ فاصبر، وإن حرمكَ فاصبر، وإن أراد أمرًا ينتقصُ دينكَ فقل: سمعٌ وطاعةٌ ودمي دون ديني؛ فلا تفارق الجماعة» (¬٢).

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 200 (SanadKitab #1041, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.