Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 194

  1. الفصل الثاني: كشف شبهات تثار في أصل الإمامة
  2. الشبهة الثامنة والثلاثون: ليس كل من خرج على الحاكم فهو خارجي يصح قتاله
  3. فائدة: هل يصح قتل الواحد من الخوارج؟

وقال: «وأصحاب الرسول ﷺ علي بن أبي طالب وغيره لم يكفِّروا الخوارج الذين قاتلوهم، بل أول ما خرجوا عليه وتحيزوا بحروراء، وخرجوا عن الطاعة والجماعة، قال لهم علي بن أبي طالب ﵁: «إنَّ لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا ولا حقَّكم من الفيء» (¬١)، ثم أرسل إليهم ابنَ عباس فناظَرَهُم فرجعَ نحو نصفهم، ثم قاتل الباقي وغلبهم، ومع هذا لم يسْبِ لهم ذرية، ولا غنمَ لهم مالًا، ولا سارَ فيهم سيرةَ الصحابة في المرتدين؛ كمسيلمة الكذاب وأمثاله، بل كانت سيرة علي والصحابة في الخوارج مخالفة لسيرة الصحابة في أهل الردة، ولم ينكرْ أحدٌ على على ذلك، فعُلم اتفاقُ الصحابة على أنهم لم يكونوا مرتدين عن دين الإسلام … » (¬٢).

فائدة:

تنازعَ العلماء على قولين في قتلِ الواحد من الخوارج؛ فذهب ابنُ تيمية أنه بمجرَّد اعتقادِه يُقتل ولو لم يباشر الخروج؛ وهو أحد قولي العلماء وبه قال أحمد في رواية، وهو الصواب؛ لأن عمر أراد قتل صبيغ بن عسل لو كان محلوقًا أي خارجيًّا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج؛ كالحرورية والرافضة ونحوهم: فهذا فيه قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوزُ قتلُ الواحد منهم؛ كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد. فإن النبي ﷺ قال: «أينَما لَقيتمُوهم فاقتلُوهم» (¬٣)، وقال: «لئنْ أدركتهُم

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 194 (SanadKitab #1041, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.