Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 370

  1. الفصل الخامس: استدراكات على كتاب (الحرية والطوفان) لحاكم العبيسان
  2. الاستدراك الثالث والخمسون: نقل عن ابن حزم حكاية الإجماع على عدم جواز التوارث والغلبة والقهر في الحكم

الاستدراك الثالث والخمسون:

قال الدكتور: «كما أجمعوا على أنه لا يسوغُ فيها التوارث، ولا الأخذُ لها بالقوة والقهر، وأنَّ ذلك من الظُّلم المحرَّم شرعًا. قال ابن حزم: «لا خلافَ بين أحدٍ من أهل الإسلام في أنه لا يجوزُ التوارث فيها»» (¬١).

والجواب على هذا من أوجه:

الوجه الأول: القول بالغلبة والقهر، وكذلك التوارث غيرُ شرعيٍّ في أصله، لكن أجمعَ العلماء على صحة إمامة وولاية مَنْ أخذَها بالقهر، ومن ذلك مَنْ أخذَها بالتوارث وثبتتْ له بالقهر، وقد تقدَّم ذِكرُ الأدلة وإجماعات أهل السنة على هذا (¬٢)، ويدلُّ على هذا صنيعُ الصحابة والتابعين الذين بايعوا يزيدَ بن معاوية، وهكذا بايع التابعون عبدَ الملك بن مروان، وبايع أئمة المذاهب الأربعة ولاةَ العباسيين.

الوجه الثاني: أنَّ الإجماع الذي حكاه ابنُ حزم صحيح لكنه بالنَّظر إلى الأصل بلا عارضٍ لمصلحةٍ راجحة، وإلَّا فإن المصلحة إذا اقتضت ذلك كفعلِ معاوية فإنه يجوزُ لهذه المصلحة الراجحة، ثم أُذكّر أنَّ مَنْ استقرَّ له الحكم بالقهر ومنه التوريث، فيجبُ السَّمع والطاعة واعتقاد البيعة له في الأعناق، وهو مثلُ الذي ثبتَ له أخذُ الحكم باختيار أهل الحلِّ والعقد، وهذا بإجماع أهل السنة كما تقدم (¬٣).

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 370 (SanadKitab #1041, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.