Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 56

  1. الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنة
  2. التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهم
  3. ابن تيمية؛ المنكر العلانية ينكر عليه علانية

وقد رأيتُ كثيرًا من المخطئين يعترضون على ما تقدم ذِكرهُ بما يلي:

الأمر الأول: أن القاعدة الشرعية أنَّ مَنْ أخطأ علانية فيُردُّ عليه علانية، قالوا: ومن ذلك ولاة الأمور.

فيُقال: هذه القاعدة صحيحة، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية فقال:

«وأمَّا إذا أظهرَ الرجلُ المنكرات وجبَ الإنكارُ عليه علانية، ولم يبقَ له غيبة، ووجبَ أن يُعاقَبَ علانية بما يردعُهُ عن ذلك من هَجْرٍ وغيره» (¬١).

لكن تطبيقها على ولاة الأمور خطأ مخالف للشرع، وذلك لما تقدَّم ذِكرهُ من أنَّ لوليِّ الأمر طريقة في النصح تخالفُ عامة الناس وقد بيَّنها عبد الله بن عباس ﵄، ودرجَ على ذلك السلف.

فإذن هذه القاعدة عامة، ويُستثنى منها وليُّ الأمر للأدلة الخاصة، والخاصُّ مقدَّم على العام، هذا إذا كان وراءه، أما إذا كان أمامَهُ فالأصلُ الإنكار عليه علانية، إلَّا إذا اقتضت المصلحة خلافَ ذلك.

الأمر الثاني: اعترضوا بالنصوص العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقالوا: مقتضى عمومها أن تشملَ وليَّ الأمر.

فيقال: ما تقدَّمَ ذِكرهُ من الأدلة في نُصح ولاة الأمور أمامهم لا وراءهم = أدلة خاصة، فتُقدَّم على الأدلة العامة في الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر.

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 56 (SanadKitab #1041, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.