Lewati ke konten

Kitab: Al-Imamatul 'Uzhma · Pengarang: عبد العزيز الريس

Baca halaman 57

  1. الفصل الأول: تأصيلات في الإمامة عند أهل السنة
  2. التأصيل الثامن: مناصحة ولاة الأمور تختلف عن غيرهم فهي لا تكون إلا أمامهم
  3. تنبيه: فرق بين الإنكار على ولي أمر إذا فعل منكرا والإنكار العام دون نسبته لولي الأمر

الأمر الثالث: ثبت عن جمعٍ من السلف أنهم أنكروا أمامَ السلطان، وقد دلَّت الأدلة على ذلك، ومن ذلك حديث: «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» (¬١).

ومن ذلك ما ثبت في (مسلم): لمَّا قدَّم الأمير مروان بن الحكم خطبة العيد على الصلاة وأنكر رجل عليه فقال أبو سعيد ﵁: «أما هذا فقد قضى الذي عليه»، ثم قال: «سمعتُ النبي ﷺ يقول: «مَنْ رأى منكم منكرًا … الحديث» (¬٢).

ومن ذلك ما ثبت في مسلم أن بشر بن مروان كان يخطب فلما دعا رفعَ يديه فقال عمارة بن رؤيبة: «قبَّحَ الله هاتين اليدين، ما رأيتُ النبي ﷺ يزيدُ في الخطبة إذا دعا على أن يُشيرَ بالسبابة» (¬٣).

والجواب على هذا أن يقال:

إنَّ هذه الأدلة خارج موردِ النزاع، فإنَّ موردَ النزاع في الإنكار والنُّصحِ وراءه لا أمامه - كما تقدم -.

تنبيه:

إنَّ هناك فرقًا بين الإنكار على ولي الأمر، لأنه فعل منكرًا، والإنكارِ على الفعل المنكَر بدون ذِكْرِ وليِّ الأمر، فمثلًا: إذا أتى ولي الأمر بالربا، فيُنكَرُ الرِّبا علانية، ولا يُنكَر على وليِّ الأمر نفسِه علانية. أفاد هذا الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز ﵀ حيث قال: «ولكن الطريقة المتَّبعة عند السلف: النصيحة فيما بينهم

Rujukan halaman ini: الإمامة العظمى - الريس، ص 57 (SanadKitab #1041, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.