Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mulimmah · Pengarang: عبد العزيز بن داود الفايز

Baca halaman 63

  1. [الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

النبي ﷺ للمستحاضة: «توضئي لكل صلاة» (١) . ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين فأشبه المعتاد.

الثاني: الخارج الفاحش النجس من الجسد: وهذا ينتقض كثيره أما اليسير منه فلا ينقض الوضوء مثل الدم إذا فحش فإنه ينقض، وإن كان يسيرا فلا ينقض لقول ابن عباس في الدم: "إذا كان فاحشا فعليه الإعادة" وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ. ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعا.

الثالث: زوال العقل بنوم أو غيره كالجنون والإغماء أو السكر، لقول النبي ﷺ: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ» (٢) والإغماء والجنون والسكر أبلغ في زوال العقل فهي تنقض الوضوء من باب أولى.

الرابع: مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير

Rujukan halaman ini: الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة، ص 63 (SanadKitab #10448, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.