Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mulimmah · Pengarang: عبد العزيز بن داود الفايز

Baca halaman 64

  1. [الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

حائل: لقوله ﷺ: «من مس فرجه فليتوضأ» (١) .

الخامس: أكل لحم الجزور: لما رُوي عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي ﷺ: «أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل» (٢) .

السادس: الردة عن الإسلام: أعاذنا الله من ذلك، لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] (٣) (٤) .

تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم، لعدم الدليل على ذلك. لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء.

والواجب عليه أن لا يلمس فرج الميت إلا من وراء حائل.

وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا- سواء كان

Rujukan halaman ini: الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة، ص 64 (SanadKitab #10448, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.