Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Mulimmah · Pengarang: عبد العزيز بن داود الفايز

Baca halaman 65

  1. [الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي ﷺ قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: ٤٣] (١) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس ﵁ وجماعة.

أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم.

بعد أن بيَّن المؤلف ﵀ أحكام الفقه الأكبر

Rujukan halaman ini: الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة، ص 65 (SanadKitab #10448, hlm. urut 64)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.