Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 110

  1. ومن كتاب النكاح
  2. ٦٦ ـ قوله في صفة رضاع الكبير والتعقب عليه

فضلاً أن يلتقمه بفمه ويرضعه ويمصه، كما يفعل الأطفال، هذا مما لا يحلّ قطعاً!!.

وعامة الشراح فسروا كلمة «أرضعيه» بأنها تحلب له اللبن في إناء، ثم يشربه من غير أن ينظر إلى الثدي أو يمسّه أو يقترب منه، ولا يذكرون القول بالرضاع المباشر إلا لردّه والإنكار على قائله، كما تراه في كلام الأئمة ابن قتيبة (¬١)، وابن عبد البر (¬٢)، والعراقي (¬٣) وغيرهم.

يقول ابن قتيبة ﵀: «ولم يرد النبي ﷺ ضعي ثديك في فيه، كما يُفعل بالأطفال، ولكن أراد: احلبي له من لبنك شيئاً، ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذا؛ لأنه لا يحل لسالمٍ أن ينظر إلى ثدييها، إلى أن يقع الرَّضاع، فكيف يبيح له، ما لا يحل له، وما لا يؤمن معه من الشهوة؟» (¬٤).

ويقول ابن عبد البر: «هكذا إرضاع الكبير يحلب له اللبن ويسقاه، وأما أن تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل فلا، لأن ذلك لا يحل عند جماعة العلماء» (¬٥).

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 110 (SanadKitab #1047, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.