أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه» (¬١).
ولأجل هذا حكم جمع من الحفاظ على رواية أبي داود السابقة بأنها منكرة، كالحافظ الذهبي (¬٢)، وكذا ضعفها ابن حزم (¬٣) وغيره، وأشار إلى ضعفها أيضاً الإمام ابن القيم، وقال: إن «داود بن عمرو ليس بالحافظ» (¬٤).
٨١ ـ حكايته الإجماع على جواز ذبْح ما ينْحر ونحْر ما يذْبح:
قال النووي ﵀: «يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهو مجمعٌ عليه، وإن كان فاعله مخالفاً الأفضل» (¬٥).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع غير مسلَّمة، فقد حكى القرطبي عن الإمام مالك أنه كره ذلك مرة، وأخرى حرَّمه (¬٦).
وكذا أثبت الخلاف في المسألة غير واحد من المصنفين، كابن