Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 131

  1. ومن كتاب الصيد والذبائح
  2. ٨١ ـ حكايته الإجماع على جواز ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح

رشد (¬١) وابن قدامة (¬٢).

وهذا نصّ كلام ابن رشد يوضح خلاف العلماء في المسألة، يقول ﵀: «اختلفوا هل يجوز النحر في الغنم والطير، والذبح في الإبل؟ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز النحر في الغنم والطير، ولا الذبح في الإبل، وذلك في غير موضع الضرورة. وقال قوم: يجوز جميع ذلك من غير كراهة، وبه قال الشافعي، وأبو حنيفة، والثوري، وجماعة من العلماء، وقال أشهب: إن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر أكل ولكنه يكره. وفرَّق ابن بكير بين الغنم والإبل، فقال: يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر» (¬٣).

فهذا خلاف العلماء في المسألة كما ترى ينقض دعوى النووي الإجماع؟!.

* * *

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 131 (SanadKitab #1047, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.