ومن كتاب الطَّهارة
١١ ـ حكايته الإجماع على تحريم سجود التلاوة والشكر بغير طهارة:
قال النووي ﵀: «أجمعت الأمةُ على تحريم الصلاة بغير طهارة، من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة، والنَّافلة، وسجود التلاوة والشكر» (¬١).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع على تحريم سجود التلاوة والشكر بغير طهارة فيها نظر، فقد صحَّ عن ابن عمر أنه كان يسجد للتلاوة على غير وضوء (¬٢).
وكذا نقل الحافظ العراقي بعض الآثار عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسجدون للتلاوة بغير طهارة (¬٣).
بل نقله ابن القيِّم عن كثير من السَّلَف (¬٤).