Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 59

  1. ومن كتاب المساجد
  2. ٣٤ ـ إيهامه أن دليل منع البيع والشراء في المساجد ثبت بالقياس مع أنه ثابت بالنص

حجر (¬١) رحمهما الله، فليس في المسألة اتفاق عام كما توهم عبارة النووي ﵀.

وبعد كتابة الأسطر السابقة، رأيت الحافظين العراقي والسخاوي، قد تعقبا حكاية النووي للاتفاق المذكور، فقال الحافظ العراقي: «حكى ـ النووي ـ في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلِّس لا يحتجّ بخبره إذا عنْعن وهذا منه إفراط» (¬٢).

وأما الحافظ السخاوي فأشار إلى الخلاف في المسألة، ثم ذكر كلام النووي، وقال إنه: «مُتَعَقَّب» (¬٣).

٣٤ ـ إيهامه أن دليل منع البيع والشراء في المساجد ثبت بالقياس مع أنه ثابت بالنص:

قال النووي ﵀: «في هذين الحديثين (¬٤) فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 59 (SanadKitab #1047, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.