حجر (¬١) رحمهما الله، فليس في المسألة اتفاق عام كما توهم عبارة النووي ﵀.
وبعد كتابة الأسطر السابقة، رأيت الحافظين العراقي والسخاوي، قد تعقبا حكاية النووي للاتفاق المذكور، فقال الحافظ العراقي: «حكى ـ النووي ـ في شرح المهذب الاتفاق على أن المدلِّس لا يحتجّ بخبره إذا عنْعن وهذا منه إفراط» (¬٢).
وأما الحافظ السخاوي فأشار إلى الخلاف في المسألة، ثم ذكر كلام النووي، وقال إنه: «مُتَعَقَّب» (¬٣).
٣٤ ـ إيهامه أن دليل منع البيع والشراء في المساجد ثبت بالقياس مع أنه ثابت بالنص:
قال النووي ﵀: «في هذين الحديثين (¬٤) فوائد منها: النهي عن نشد الضالة في المسجد، ويلحق به ما في معناه من البيع