Lewati ke konten

Kitab: An-Nukatu 'ala Syarhin-Nawawi 'ala Shahih Muslim · Pengarang: هانى فقيه

Baca halaman 102

  1. ومن كتاب الحج
  2. ٦٠ ـ نسبته إلى أبي حنيفة قولا لا يصح عنه

في ضعف القول بعدم الوجوب، لمخالفته صريح الأمر النبوي (¬١)، وما عليه جماهير أهل العلم، والله تعالى أعلم.

٦٠ ـ نسبته إلى أبي حنيفة قولاً لا يصحّ عنه:

قال النووي ﵀: «مذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أنه يصحّ حجُّ الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حجُّ البالغ، إلا أنه لا يجزيه عن فرض الإِسلام، فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإِسلام، وخالف أبو حنيفة الجمهور، فقال: لا يصحّ له إحرام، ولا حجّ، ولا ثواب فيه، ولا يترتب عليه شيء من أحكام الحجّ، قال: وإنما يحجّ به ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم» (¬٢).

«قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نَسَبَ إلينا النووي أن حجّ الصبي لا يعتبر عندنا، وهو باطلٌ. نعم يقع نفلاً ولا يعتبر عن حجّة الإسلام» (¬٣).

Rujukan halaman ini: النكت على شرح النووي على صحيح مسلم، ص 102 (SanadKitab #1047, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.