- والقولُ باستبراء المختلعة بحيضةٍ. وكذلك الموطوءة بشبهةٍ، والمطلَّقة آخر ثلاث تطليقاتٍ (¬١).
- والقولُ بإباحة وطء الوثنيَّات بملك (¬٢) اليمين (¬٣).
- والقولُ بجواز عَقْد الرِّداء (¬٤) في الإحرام، ولا فدية في ذلك (¬٥).
- وجواز طواف الحائض، ولا شيء عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرًا (¬٦).
- والقولُ بجواز بيع الأصل بالعصير (¬٧)، كالزيتون بالزيت. والسمسم بالشَّيرَج (¬٨).
- والقولُ بجوازِ الوضوء بكلِّ ما يسمَّى ماءً (¬٩)، مطلقًا كان أو مقيَّدًا (¬١٠).