- والقولُ بجواز بيع (¬١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (¬٢).
- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (¬٣).
- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (¬٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (¬٥).
- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (¬٦).
- والجمع بين الصلاتين (¬٧) في أماكن مشهورة (¬٨).
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (¬٩).