Kitab: Syarh Shahih al-Bukhari (Ibnu Baththal)
Bab dan daftar isi:
٥٢ - كتاب الشهادات
- - باب ما جاء فى البينة على المدعى لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين (إلى) عليم) [البقرة: ٢٨٢] ، وقوله: (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله (إلى قوله: (بما تعملون خبيرا) [النساء: ١٣٥]
- - باب إذا عدل رجل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما علمت إلا خيرا
- ٣ - باب شهادة المختبى
- ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشىء
- ٥ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم
- ٦ - باب شهادة القاذف والسارق والزانى وقوله: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) [النور: ٤، ٥]
- ٧ - باب شهادة النساء، وقوله: (فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) [البقرة ٢٨٢]
- ٨ - باب الشهداء العدول وقوله: (وأشهدوا ذوى عدل منكم) [الطلاق ٦]
- ٩ - باب تعديل كم يجوز
- - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد
- - باب ما قيل فى شهادة الزور؛ لقول الله تعالى: (والذين لا يشهدون الزور) [الفرقان ٧٢] وكتمان الشهادة، لقوله: (ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) [البقرة ٢٨٣]
- - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه، وإنكاحه، ومبايعته، وقبوله فى التأذين وغيره، وما يعرف بالأصوات
- - باب شهادة الإماء والعبيد
- - باب تعديل النساء بعضهن بعضا
- - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه
- - باب ما يكره من الإطناب فى المدح وليقل ما يعلمه
- - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى: (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) [النور: ٥٩]
- - باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين
- - باب اليمين على المدعى عليه فى الأموال والحدود
- - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
- - باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره
- - باب اليمين بعد العصر
- - باب إذا تسارع قوم فى اليمين
- - باب كيف يستحلف وقاله تعالى: (يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا) [النساء: ٦٢] . وقوله: (ويحلفون بالله إنهم لمنكم) [التوبة: ٥٦] ) يحلفون بالله لكم ليرضوكم) [التوبة: ٦٢] ) فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما) [المائدة: ١٠٧]
- - باب من أقام البينة بعد اليمين وقال النبى ﷺ : (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. وقال طاوس، وإبراهيم، وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة
- - باب من أمر بإنجاز الوعد
- - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها
- - باب القرعة فى المشكلات